مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣١ - الأول أ ـ الإستطاعة المالية
(مسألة ٢٨) إن كانت اجرة السيارة أو الطائرة باهظة أو كانت اكثر من المتعارف، وكذا لوكانت قيمة البضائع في سنة الإستطاعة مرتفعة او أكثر من المتعارف وجب عليه الحجّ، ولايجوز له التأخير عن سنة الإستطاعة، إلاّ إذا كانت الزيادة توجب الحرج والمشقّة، فلا يكون مستطيعاً حينئذ.
(مسألة ٢٩) لو لم يكن عند المستطيع مال، لكن كان يملك أرضاً او بضاعة يمكنه إذا باعها توفير نفقات الحجّ، فعليه بيعها والذهاب إلى الحجّ، لان الملاك في الإستطاعة هو القدرة العرفية.
(مسألة ٣٠) إذا كان مهر المرأة بمقدار نفقه الحجّ، وكان المهر ثابتاً في ذمّة الزوج، فإن لم يتمكن من دفعه، فلا تجوز لها المطالبة ولا تكون المرأة مستطيعة حينئذ، وان كان قادراً على الدفع ولم تكن هناك مشقّة عليها في المطالبة، كانت مستطيعة، ووجب عليها المطالبة بالمهر و الذهاب إلى الحجّ، وإلاّ لم تكن مستطيعة.
(مسألة ٣١) لايشترط اذن الزوج في ذهاب المرأة إلى الحجّ الواجب، إلاّ أذا أدّى إلى الحرج والمشقة في الحياة، فلا يجب عليها الحجّ حينئذ.
(مسألة ٣٢) إذا استطاعت المرأة تأمين مصاريفها بعمل، وكانت تملك نفقة الحجّ أيضاً، وكان ذهابها إلى الحجّ موجباً لوقوع زوجها في ضيق لتأمين النفقات، لم تكن مستطيعة، ولم يجب عليها الحجّ.
(مسألة ٣٣) لو كانت الزوجة مستطيعة، وسجلت اسهما للحج، وكان زوجها مستطيعاً أيضاً ولكنه لم يسجل اسمه للذهاب إلى الحجّ، لم يجز لها اعطاء دورها إلى زوجها، ولكنها لو فعلت ذلك، كان حج الزوج صحيحاً، وكفاه عن حجّة الإسلام.