مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٥ - تبدّل حجّ التمتع إلى الإفراد
بعمرة مفردة، ويصحّ حجه ويجزيه عن حجّة الاسلام.
(مسألة ٦٨١) لو أحرمت امرأة، وعندما دخلت مكّة، لم تتمكن من الطواف بسبب الحيض أو النفاس، ولو أرادت الصبر حتى تطهر، لم تتمكن أو خافت من عدم إدراك الوقوف بعرفات، عدلت إلى حج الإفراد، ثم تأتي بعده بعمرة مفردة.
(مسألة ٦٨٢) لو دخل مكّة بدون إحرام، وكان ترك الإحرام لعذر، وضاق الوقت، وجب عليه الإحرام في مكّة بنية حج الإفراد، وعمل بحكم المسألة السابقة.
(مسألة ٦٨٣) لو ترك الإحرام عمداً وبلا عذر وأبطل عمرته، وضاق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع، فالأحوط وجوباً الإتيان بحج الإفراد، وبعده يأتي بعمرة مفردة، ويعيد الحجّ في العام المقبل.
(مسألة ٦٨٤) المراد من ضيق الوقت في المسائل المتقدّمة، خوف عدم ادراك الوقوف الإختياري في عرفات الذي يبدأ من ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب([١])، لاخوف عدم وقوف الركن في عرفات.
(مسألة ٦٨٥) من يأتي بحج مستحب ويرى بعد دخول مكّة ضيق الوقت يعدل إلى الإفراد ويأتي بأعمال حج الإفراد، ولا تجب عليه العمرة المفردة.
(مسألة ٦٨٦) لو أحرم بإحرام عمرة التمتع من الحجّ الواجب، وأخّر أعماله عامداً حتّى ضاق الوقت، وجب عليه العدول إلى الإفراد، ويأتي بعمرة مفردة، ولم يكتفِ بهذا الحجّ على الأحوط وجوباً،ويجب عليه إعادة الحجّ في العام القابل.
[١] قد مرّ منا ان المراد من الغروب هو استتار القرص.