مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٧٦ - o الفصل الأول مواقيت الإحرام
الرجوع لحج التمتع، وإن كان الأحوط والأولى هو الإحرام للعمرة المفردة.
(مسألة ١٨٩) يجوز لمن اُحرم في أحد المواقيت لعمرة التمتع أن يذهب إلى غير جهة مكّة، ثم يأتي مكّة بعد عدّة أيام، كأن يذهب من مسجد الشجرة إلى المدينة، ثم يعود إلى مكّة من ذلك الطريق او من طريق آخر.
(مسألة ١٩٠) من كانت وظيفته الإحرام في أحد المواقيت، لايجوز له أن يحلّ إحرامه وأن يحلّ نفسه للذهاب إلى المدينة المنورة أو مكان آخر، ولو نزع ثوب إحرامه وقصد الخروج من الإحرام، لم ينفعه ذلك فلا يحلّ عليه ماحرّم بالإحرام، ولو ارتكب مايوجب الكفّارة، لزمته الكفّارة.
(مسألة ١٩١) إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ اُحرم في مكانه ولو كان في عرفات وصح حجه وكذلك الجاهل.
(مسألة ١٩٢) لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل.
(س ١٩٣) لو خرج المكلّف من مكّة بعد الفراغ من اعمال حجّ التمتع، فهل عليه الإحرام من جديد إذا أراد العود إلى مكّة؟
ج ـ إذا لم يمض شهر عن خروجه من مكة، يجوز له الدخول إلى الحرم من دون إحرام كما يجوز له أن يحرم بقصد العمرة المفردة، ومع مضي شهر من خروجه من مكة يجب أن يحرم للدخول إلى الحرم.
(مسألة ١٩٤) لو عرضت على المكلّف حالة جنون في جدّة أو المدينة، جاز له دخول مكّة بلا إحرام، إذ لا تكليف على المجنون.