مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٧ - ٢ ـ تغطية الوجه
التغطية بغير المتعارف كالحشيش والطين وغير ذلك.
(مسألة ٤٠٧) لا مانع من تغطية الوجه ببعض اعضاء البدن كاليدين.
(مسألة ٤٠٨) يجوز للمرأة حال الإحرام وضع وجهها على الأرض أو على الوسادة للنوم.
(مسألة ٤٠٩) يجب على المرأة المحرمة ستر الرأس للصلاة، وستر مقدار من أطراف الوجه مقدمةً، ولكن يجب عليها رفعه فور انتهائها من الصلاة.
(س ٤١٠) مع الالتفات إلى حرمة تغطية المرأة وجهها حال الإحرام، فهل يعدّ الذقن من الوجه حتى يحرم تغطيته على المرأة؟ أو لا مانع منه؟
ج ـ لا يعد أسفل الذقن من الوجه، ولكن في لبس المقنعة بالنحو المذكور في السؤال إشكال.
(س ٤١١) هل يجوز للمحرمة تنظيف وجهها وتجفيفه بالمنشفة والمنديل، أو يجري عليها حكم رأس الرجل من عدم جواز التجفيف؟
ج ـ الأحوط وجوباً عدم جواز ذلك، وان الحكم هو الحكم في رأس الرجل.
(س ٤١٢) يغطّى وجه المرأة المحرمة عند لبس المقنعة ونزعها، فما حكم ذلك؟
ج ـ يجب أن يسعين حتّى لايغطّى الوجه، ولا مانع منه إذا كان عن غفلة ونسيان وإهمال.
(مسألة ٤١٣) يحرم على المرأة حال الإحرام تغطية الوجه بالنقاب وماشابه ذلك، وإن غطّته تكون آثمة ويجب عليها التكفير، وذبح الشاة موافق للاحتياط.