مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٥ - ٤ ـ التظليل فوق الرأس
ليلاً بسيّارة مسقوفة، وحكم اليوم الغائم حكم مالو لم يكن غائماً، فلا يجري عليه حكم الليل.
(س ٣٩٧) أحرم عدد من النّاس في مسجد الشجرة، وتوجّهوا ليلاً إلى مكّة، فناموا قبيل طلوع الشمس في سيّارة مسقوفة، ثم استيقظوا بعد طلوع الشمس وأوقفوا السيّارة، فهل هناك كفّارة عن المدّة التي كانوا خلالها في السيّارة المسقوفة؟ وما هو حكمهم الآن وهم يريدون النزول من السيّارة؟
ج ـ ليس في فرض السؤال كفّارة وحرمة.
(س ٣٩٨) ماهو حكم ركوب السّيارات غير المسقوفة والنزول منها للمحرم، إن استلزم العبور تحت ظلّ السقف الواقع في الجزء الامامي من السيارة؟
ج ـ لا مانع منه.
(س ٣٩٩) من أحرم في المسجد الحرام للحج، فما هو حكم ركوبه في سيارة مسقوفة من المسجد الحرام إلى داره الواقعة في العزيزية مثلاً؟ وماهو حكمه ان لم ينزل وكان قصده الذهاب إلى عرفات من البداية؟
ج ـ يحرم الذهاب بسيارة مسقوفة على كلتا الصورتين، وتلزمه الكفّارة.
(مسألة ٤٠٠) المحرَّم في حال الإحرام هو جعل الظلّ فوق الرأس، وعليه لو سلكت السيارة طريقاً فيه جسور تمَرّ تحتها، فيضطرّ المحرمون إلى العبور من تحتها، أو توقفت السّيارة في محطة وقود مسقوفة، فصار المحرمون تحت السقف، فلا إشكال ولا كفّارة.
(مسألة ٤٠١) يجوز للمحرم الاستظلال أثناء طي المنازل لعذر «مثل شدّة الحر أو البرد أو المطر» ولكن يجب عليه الكفّارة.