مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦١ - o الفصل السادس أعمال منى في أيّام التشريق
إلى منى حتّى في الطريق بين منى ومكّة، على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٩٠٥) لو مكث في مكّة ليلاً بقصد العبادة، فغلب عليه النوم مدّة طويلة بحيث لم يصدق عليه أنه امضى جميع الليل بالعبادة، لزمته الكفّارة، وهي الشاة.
(مسألة ٩٠٦) لو ترك المبيت في منى لغير عذر، وجب عليه التكفير بشاة عن كل ليلة.
(مسألة ٩٠٧) لو بات في مكان بعد أن أيقن انّه جزء من منى اعتماداً على سكان المنطقة، ثم اتضح أنّه بات خارج منى، استحب له التكفير عن كل ليلة بشاة على الأحوط.
(مسألة ٩٠٨) ليس على من اشتغل بالعبادة في مكّة إلى الصباح ولم يجئ إلى منى كفارة.
(مسألة ٩٠٩) الطوائف الأربعة التي لم يجب عليها البقاء في منى، ولم تبت في منى، يستحب لها على الأحوط التكفير عن كل ليلة بشاة.
(مسألة ٩١٠) لو بات في منى أول الليل، ثم خرج منها قبل انتصاف الليل، كان كمن لم يبت في منى على الأحوط الوجوبي ووجبت عليه الكفارة، ولكنه لو لم يدرك جزءاً من أول الليلة التي يجب عليه المبيت فيها بمنى استحب له التكفير على الأحوط، دون فرق بين من كان معذوراً وغيره.
(مسألة ٩١١) من افاض في منى في اليوم الثاني عشر، لم تجز له الافاضة قبل الزوال، ويحرم عليه الافاضة قبل الزوال وإن رمى الجمار، وهذا يشمل النساء أيضاً، وأما الذين يخرجون من منى في اليوم الثالث عشر جازت لهم الافاضة في أي وقت.