مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨١ - أحكام الزيادة والنقيصة في السعي
وتخفيف الحر، بل يجوز تأخيره إلى الليل بلا عذر، وان كان الأحوط عدم تأخيره.
(مسألة ٦٣٥) لا يجوز تأخير السعي إلى اليوم الثاني بلا عذر، ولو أخرّه، لم تجب اعادة الطواف وصلاته.
(مسألة ٦٣٦) لو حمل مريضاً ليسعى به يمكنه نية السعي لنفسه أيضاً، وصحّ سعيهما.
(مسألة ٦٣٧) من لم يتمكن من السعي حتى راكباً، وجب عليه أن يستنيب للسعي شخصاً آخر ويقصّر بنفسه، وتصحّ عمرته وحجّه.
أحكام الزيادة والنقيصة في السعي
(مسألة ٦٣٨) لو زاد في السعي على الأشواط السبعة عمداً، بطل سعيه، ووجبت اعادته، نظير ماتقدّم في الطواف، ولو ظن أنّ الذهاب والإياب شوطاً واحداً، فصار عدد الأشواط، أربعة عشر شوطاً، صحّ سعيه على الأقوى، وإن كان الاحتياط في إعادة السعي.
(مسألة ٦٣٩) لو التفت في الشوط الثالث إلى أنّ كـلاًّ من الذهاب والإياب يعد شوطاً مستقلاً، وضمّ سعيه بسبعة اشواط، صحّ سعيه.
(مسألة ٦٤٠) لو سعى اكثر من سبعة اشواط نسياناً، سواء كان الزائد اقل من شوط أو أكثر، كان سعيه صحيحاً، والأفضل ترك الشوط الزائد، وان لم يبعد جواز اتمامه إلى سبعة أشواط.