مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٩ - o الفصل السادس السعي بين الصفا والمروة
(مسألة ٦٢٢) يجب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط «يبدا من الصفا إلى المروة وهذا يعد شوطاً واحداً ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الاياب شوطاً آخر».
(مسألة ٦٢٣) يجب في السعي الابتداء من الصفا، والانتهاء في الشوط السابع إلى المروة، ولو عكس فبدأ بالمروة، وجبت الاعادة من الصفا عند مايتذكر، ولو تذكر اثناء السعي وجب عليه استيناف السعي من الصفا.
(مسألة ٦٢٤) يجب على الأحوط أن يكون الابتداء من اول جزء الصفا إلى اول جزء من المروة بالنحو المتعارف، والاحتياط والمبالغة في الدقة بوطء الجبل بعقب القدم، لا ضرورة له، بل قد يكون غير مطلوب.
(مسألة ٦٢٥)يجب في السعي أن يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فإذا سار نحو المروة في داخل المسجد الحرام أو من طريق آخر، لم يجزه ذلك وسعيه باطل، ولكن لايعتبر في السعي، أن يكون ذهابه وايابه بالخط المستقيم.
(مسألة ٦٢٦) يجوز السعي بين الصفا والمروة راكباً ـ على عربة مثلاً ـ في الاختيار والاضطرار، ولكن المشي أفضل.
(مسألة ٦٢٧) لايعتبر في السعي الطهارة من الحدث والخبث، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث، فالمرأة التي وظيفتها الاستنابة في الطواف والصلاة بسبب الحيض، يجب عليها السعي مباشرة بعد إتيان النائب بالطواف وصلاته فإنّ السعي ليس من المسجد، ولو اضطرها الازدحام إلى اجتياز المسجد الحرام، صحّ سعيها وإن كانت آثمة.
(مسألة ٦٢٨) يجب الإتيان بالسعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه عامداً،