مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٠ - o الفصل السادس السعي بين الصفا والمروة
وجبت اعادته بعدهما، ولو قدّمه نسياناً أو جهلاً، فإن خرج من مكّة فعدم لزومه لايخلو من وجه وإن كان الاحوط استحباباً اعادة السعي ولو لم يخرج من مكّة فلزوم الإعادة لايخلو من وجه بل الأقوى إعادته.
(مسألة ٦٢٩) يجب السعي بين الصفا والمروة، ولو بنوا عدة طبقات في هذا المسير جاز السعي في أيٍّ من الطبقات، لصدق السعي والمشي بينهما ـ كما هو مورد النص والفتوى في كلّ الطبقات حتى لو كانت الطبقة أعلى من الجبلين، والسعي يتبع الصدق العرفي في كلٍّ من الطبقات، ولهذا من تردّد بالطائرة بين بلدين صدق عليه الذهاب والاياب بينهما رغم أن تردّده جوياً.
(مسألة ٦٣٠) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلا يجوز المشي إلى الخلف أو أحد الجانبين، فإن فعل بطل السعي، ووجب عليه تدارك ذلك المقدار، إلاّ إذا تجاوز المحل، فيكون في سعيه اشكال، فالأحوط الاتمام والاعادة. ولو أعاد من رأس كان اسهل.
(مسألة ٦٣١) لابأس بالنظر إلى اليمين والسيار وأحياناً إلى الوراء.
أحكام الزيادة والنقيصة في السعي
(س ٦٣٢) هل الموالاة معتبرة في جميع أشواط السعي، أم أنها مختصة ببعضها؟
ج ـ لا تعتبر الموالاة في السعي، إلاّ أن الفصل الطويل بين الأشواط غير مطلوب.
(مسألة ٦٣٣) يجوز الجلوس في الصفا والمروة أو بينهما للاستراحة أو لشرب الماء، وان لم يكن معذوراً على الأقوى.
(مسألة ٦٣٤) يجوز تأخير السعي بعد الطواف وصلاته، للاستراحة