مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٣ - أحكام المصدود
هناك طريق آخر ولكن لم يتمكن من مؤونة الذهاب منه، جاز له ان يضحي ببدنة او بقرة أو شاة في ذلك المكان الذي صُدّ فيه، ويجب ايضاً التقصير على الأحوط وجوباً، فيتحلل من جميع ماحرِّم عليه حتّى النساء.
(مسألة ٩٥٩) لو دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة، فحبس ظلماً او مُنع من الإتيان بأعمال العمرة، عمل بحكم المصدود، اي يضحيّ هناك ويقصّر، بل لايبعد أن يكون هذا حكمه لو منع من الطواف او السعي أيضاً.
(مسألة ٩٦٠) لو حبس بعد الإحرام للعمرة أو الحجّ بسبب الدين، او منع من الإتيان بأعمال الحجّ، فإن تمكن من أدائه، وجب ذلك ويكمل عمله، وان لم يتمكن جرى عليه حكم المصدود.
(مسألة ٩٦١) لو احرم شخص وطلبوا منه دفع مال للذهاب إلى مكّة أو للاتيان بالأعمال، يجب عليه اعطاؤه، إلاَّ إذا كان فيه حرج عليه، وإن لم يكن عنده ذلك المال أو كان فيه حرج عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
(مسألة ٩٦٢) لو كان له طريق آخر غير الذي صُدّ عنه، وكانت لديه مؤونة الطريق بقي على إحرامه وذهب من هذا الطريق إلى مكّة، ولو ذهب من هذا الطريق إلى مكّة وفاته الحجّ، جاء بعمرة مفردة، وتحلّل من احرامه.
(مسألة ٩٦٣) لو خاف المصدود من أنّه لو سلك طريقاً آخر فاته الحجّ لايجوز عندئذ له الإتيان بعمل المصدود فيحلّ من إحرامه، بل عليه سلوك الطريق حتّى يتحقق فوت الحجّ، فيخرج من إحرامه بعد الإتيان بالعمرة المفردة.
(مسألة ٩٦٤) يتحقق الصدّ عن الحجّ بأن لايدرك آيّاً من الوقوفين الاختياري والاضطراري في عرفة والمشعر، وكذلك يصدق المصدود على