مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٣ - ٣ ـ تغطية الرأس
النوم، ولكن لايجوز ستر الاذنين كالرأس.
(مسألة ٣٨١) يجوز للمحرم عند النوم، وضع رأسه على الأرض أو على الوسادة.
(مسألة ٣٨٢) يجوز تعصيب الرأس بمنديل ونحوه من جهة الصداع وان استوعبت جميع الرأس ولا كفّارة فيه.
(مسألة ٣٨٣) يجوز للمحرم النوم في الناموسية ونحوها مما يوضع فوق الرأس لأجل منع أذى البق والبرغوث لأنه مما لايغطي الرأس.
(مسألة ٣٨٤) لو غسل المحرم رأسه، لم يجز له تجفيف رأسه أو بعضه بمنشفة أو منديل ونحوها.
(مسألة ٣٨٥) لايجوز للرجل تعظية رأسه بملحفة ونحوها حال النوم، فلو فعل ذلك غفلة، وجب كشفه وازاحته فوراً، وكذلك لو فعله نسياناً، ويستحب له التلبية، بل هي الأحوط.
(مسألة ٣٨٦) الأحوط تكرّر الكفّارة بتكرار التغطية، فيكفّر بشاة عن كلّ مرّة، وإن لم يعلم تعدّد الكفّارة ولم يبعد عدم وجوبها.
(مسألة ٣٨٧) لو غطى رأسه وكفّر بشاة، ثمّ غطّى رأسه ثانية، كان الاحتياط بالتكفير ثانية مطلوباً، وإن كان وجوبه غير معلوم.
(مسألة ٣٨٨) كفارة تغطية الرأس بأي نحو كان، شاة، وتجب الكفّارة في تغطية بعضه على الأحوط.
(مسألة ٣٨٩) لو غطى المحرم رأسه بالمخيط، وجبت عليه كفّارتان، إلاّ في صورة الجهل والنسيان.