مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٢ - o الفصل السادس أعمال منى في أيّام التشريق
(مسألة ٩١٢) لو دخل مكّة في صباح اليوم الثاني عشر، لم يجب عليه النفر بعد الزوال إلى منى، وإن لم يجز له الذهاب إلى مكّة قبل الزوال.
(س ٩١٣) علامة حدود منى في السنوات السابقة، غيرها في الوقت الراهن التي وضعتها الحكومة السعودية، وأنا أعمل دليلاً في القافلة، وقد بتنا في الأعوام السابقة، في أرض لو صحت العلامة الحالية، لكان مبيتنا السابق خارج منى، ولو كان التحديد السابق صحيحاً والذي كنا على يقين منه واعتماداً على أهل مكة، فلو فرضنا صحة العلامة الجديدة، فما هو حكمنا بالنسبة إلى البيتوتة في الأعوام السابقة، وعند وجوب الكفّارة، هل يجب اعلام جميع الحجاج بها ام لا؟ ومع فرض عدم ترك البيتوته وإنما حصل مجرد اشتباه في المصداق، فهل أكون ضامناً للحجاج ام لا؟
ج ـ بما أنّ البيتوته قد حصلت مع الإطمئنان من أنها أرض منى، كان المبيت مجزياً ولا كفارة، حتّى مع إنكشاف الخلاف فضلاً عن عدم انكشافه، وعلى كلّ حال لايتوجّه التكليف إلى دليل القافلة وغيره من أفراد القافلة، فلا يجب الإعلام.
مستحبات منى في أيّام التشريق
(مسألة ٩١٤) لو رمى الجمرات في ليلة الثاني عشر لعذر شرعي، وجبعليه عدم الإفاضة قبل الزوال في اليوم الثاني عشر على الأحوط الوجوبي، ولو خرج من منى بعد إنتصاف ليلة الثاني عشر لعذر أو لإتيان الأعمال، لم يجب عليه الذهاب إلى منى للرمي قبل الزوال، بل يجوز له الرجوع إلى منى للرمي في اليوم الثاني عشر، وإن كان ذلك بعد الزوال، ولكنلو جاء قبل الزوال تعين عليه الخروج بعده، ولا يجوز له أن يفيض قبل الزوال.