مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٤ - مسائل متفرقة في الإستطاعة
يكون مستطيعاً ويكفيه عن حجّة الإسلام.
(مسألة ٨٢) لو آجر نفسه للحج النيابي، ثم صار مستطيعاً مالياً في تلك السنة، وكانت الإجارة للحج في تلك السنة، وجب عليه الحجّ النيابي، ولم يجز له أن يحج عن نفسه، فإن حجّ عن نفسه، لم يجزه عن نفسه ولا عن المنوب عنه، ولكن لو بقيت الإستطاعة إلى السنة اللاحقة، وجب عليه أن يحج عن نفسه في السنة التالية.
(مسألة ٨٣) لو توفّرت في مكلّف جميع شروط الإستطاعة للحج، لم يجز له بذل نفقة الحجّ على مصرف آخر ويخرج نفسه من الإستطاعة في تلك السنة، ولو كان هذا المصرف مهماً شرعاً، ولو انفقه فيه، وجب عليه الحجّ فيما بعد.
(مسألة ٨٤) لو ترك الحجّ مع تحقق شرائط الإستطاعة فقد استقر عليه الحجّ، فيجب عليه الإتيان بالحج فيما بعد بأي نحو كان.
(مسألة ٨٥) يجب على المستطيع أن يذهب بنفسه إلى الحجّ، ولا يجزيه أن يحج غيره عنه، إلاّ بالنسبة إلى المريض أو العجوز، بالشرح الآتي فيما بعد.
(مسألة ٨٦) لو كان المكلّف مستطيعاً في الأعوام السابقة، والحال عاجزعن السفر إلى الحجّ بالطائرة بسبب المرض، ولم توجد له وسيلةاخرى غيرها، وكان يتوقّع البرء، لم تجز له الاستنابة، وعليه الذهاب إلى الحجّ عند التمكّن، فإن استمرّ العجز حتّى مات، وجب الحجّ عنه من تركته، وإن لم يكن في الأعوام السابقة مستطيعاً، فهو في الفرض المذكور غير مستطيع.