مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٢ - مسائل متفرقة في الإستطاعة
قبل دخول الحرم، فالحج لايكون واجباً عليه إذا كانت سنة استطاعته الأولى، ولو وجب الحجّ عليه واستقرّ من السابق وجبت الإستنابة عنه، وتكفي النيابة من الميقات.
(س ٧٥) ذهب شخص إلى مكّة للحج نيابة عن أبيه عملاً بوصيته، بعدما كان الأب قد دفع مالاً لحساب مؤسسة الحجّ، والحال ان الولد كان مستطيعاً أيضاً من الناحية المالية، فهل يحج نيابة عن أبيه، ام يحج عن نفسه؟
ج ـ إن لم تكن الطريق مفتوحة للولد، وجب عليه الحجّ نيابة عن أبيه، ولا يجوز له أن يحج عن نفسه.
(س ٧٦) لو أمكن بيع تأشيرة حجّ المتوفى بمبلغ كثير، وأمكن أن يستناب عن الميّت بمبلغ أقلّ منه، فهل يمكن الذهاب إلى الحجّ بتلك التأشيرة، والحال ان فائض القيمة ملك للورثة، وما هو الحكم لو كان للميّت وارث صغير؟
ج ـ مايخرج من اصل المال يعدّ نفقة الحجّ، ويمكن للورثة الاكتفاء بالمقدار الأقل، بل لو كان بين الورثة صغير، لم يجز أخذ أكثر من المقدار الأقل، وعليه فالإستفادة من تلك التأشيرة للميّت ـ مع افتراض امكان الحجّ عن الميّت باقل منها ـ بيد الورثة، ولو كان فيهم صغير لزم اعطاء سهمه من الفائض.
(س ٧٧) من حج بتأشيرة المتوفّى نيابة عنه، وكان حاوياً لجميع شرائط الإستطاعة باستثناء تخلية السرب، وقد حصلت بتأشيرة حجّ الميّت، وأمكنه أن يستنيب شخصاً للميّت في المدينة أوجدّة (قبل الميقات)، هل