مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٩ - الأول أ ـ الإستطاعة المالية
بيع داره، ولم يعدّ مثله مستطيعاً.
(مسألة ١٨) من له ثروة او آلات صناعة وأمكنه بيع بعضها أو تبديلها، بحيث يعيش بباقيه في رخاء، وتمكّن من الحجّ بفائض القيمة صار مستطيعاً مع توفّر سائر الشروط.
(مسألة ١٩) إذا لم يكن عنده مايكفيه لمصارف الحجّ، وصرف مايحتاج إليه في معاشه أو ماله في الحجّ، لم يجزه عن حجّة الإسلام، لعدم استطاعته.
(مسألة ٢٠) من كان محتاجاً إلى الزواج ولم يكن عنده من المال إلاّ بقدره لايجب عليه صرفه في الحجّ، وانما يكون مستطيعاً إذا كان مالكاً لهذا المال مضافاً لإمتلاكه نفقة الحجّ.
(س ٢١) لو توفّرت شرائط الحجّ في شخص، واحتاج حفيده إلى الزواج شرعاً وعرفاً بحيث انّه يقع في الحرام إذا لم يتزوّج، فهل تجب عليه نفقة زواج حفيده، أو يجب عليه صرفها في الحجّ؟
ج ـ حجّه مقدّم على تزويج حفيده، إلاّ إذا عدّ تزويجه في المؤونة ونفقاته العرفية، ولا يمكنه الجمع بين تزويجه والذهاب إلى الحجّ، فلا يكون مستطيعاً في مثل هذه الصورة.
(مسألة ٢٢) من لم يكن له مال بمقدار الإستطاعة، ولكن كان له مال بذلك المقدار في ذمّة شخص آخر، وتوفّرت فيه سائر شروط الإستطاعة، فهنا صورتان:
الاولى: لو لم يكن للدَين مدّة معينة، أو حلّ وقت المطالبة وكان يستطيع اخذه منه بلا حرج ومشقّة، وجب عليه مطالبته والحجّ به، إلاّ إذا عجز المدين عن الدفع، فلا تجوز المطالبة حينئذ، ولا تكون الإستطاعة حاصلة.