مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٤ - ٤ ـ التظليل فوق الرأس
٤ ـ التظليل فوق الرأس
(مسألة ٣٩٠) لا يجوز للرجل المحرم في النهار التظليل حال سيره وطي المنازل، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل، ولا بأس بالتظليل للنساء والأطفال في حال الإحرام، ولا كفارة عليهم.
(مسألة ٣٩١) لو نزل المحرم في مكّة أو منى أو عرفات أو المشعر الحرام، جاز له الإستظلال تحت الخيمة أو داخل المنزل.
(مسألة ٣٩٢) يجب على الأحوط عدم استعمال المظلة أو غيرها عند الذهاب إلى رمي الجمرات أو المسلخ أو في عرفات.
(مسألة ٣٩٣) بعد وصول المحرم إلى منزله، وإن كان في الأحياء الجديدة لمكّة، البعيدة عن المسجد الحرام، يجب على الأحوط عدم ركوب السيارة المسقّفة داخل مكة وعند ذهابه إلى المسجد الحرام. ولو ركب السيّارة المسقّفه فالأحوط الكفارة بشاة وأما الذهاب راجلاً فإن كان في ذهابه زحمة ومشقّة فالركوب بالسيارة المسقفة لابأس به بحكم نفي الحرج والسهولة.
(مسألة ٣٩٤) لا فرق في حرمة التظليل عند طي المنازل بين كونه في المحمل المسقوف او الحافلة المسقوفة أو الطائرة أو تحت سقف السفينة.
(مسألة ٣٩٥) الأحوط عند طيّ المنازل، ان لا يستظل بجانب المحمل أو بما لايكون فوق رأس المحرم بأن يجعل المظلة على أحد جوانبه، بل عدم الجواز لايخلو من قوة.
(مسألة ٣٩٦) لا استظلال في اللّيل، وعليه يجوز للمحرم الذهاب إلى مكّة