مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٢ - شرائط الطواف
ج ـ إذا كان ذلك قبل بلوغه نصف الشوط الرابع، توضّأ وأعاد الطواف، وان كان بعد بلوغه نصف الشوط الرابع، توضأ وأتم الطواف، وتجزيه الاعادة في كلتا الصورتين.
الثالث: طهارة البدن واللباس من النجاسة; أي لابد أن يكون بدنه وثوبه طاهرين، وإلاّ بطل طوافه.
(مسألة ٤٧٧) الأحوط استحباباً الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة (من قبيل الدم الأقل من الدرهم، ومالاتتم فيه الصلاة من الثياب كالقلنسوة والجورب، وحتى الخاتم النجس).
(مسألة ٤٧٨) إن امكن تطهير دم القروح والجروح وتبديل الثياب وجب ذلك على الاحوط، وان كان فيه مشقّة ولم يمكن تأخير الطواف، جاز الطواف به، ولم يجب تطهيره.
(مسألة ٤٧٩) لو كان في تطهير ثياب المعوّق وبدنه مشقّة، لم يجب التطهير، فيطوف على تلك الحالة مع تقليل مقدار النجاسة مهما أمكن، ويأتي بصلاة الطواف، ويصحّ منه.
(مسألة ٤٨٠) إذا أمكن تأخير الطواف للمعاقين أو سائر ذوي الاعذار، ولم يكن الوقت ضيقاً، ولم يكن في التطهير وغسله مشقة، أو أمكن تبديل الثياب، فالأحوط وجوباً أن لا يطوف بتلك الثياب.
(مسألة ٤٨١) لو فرغ من الطواف ثم علم بوجود النجاسة حال الطواف مع جهله بها سابقاً، كان طوافه صحيحاً.
(مسألة ٤٨٢) لو كان يعلم نجاسة البدن أو الثوب، ولكنه نسيها، ثم تذكرها بعد الطواف أو اثناءه، لم تخل اعادة الطواف من قوة.