مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤١ - شرائط الطواف
في المسلوس تابع للمشقة.
(س ٤٧٣) اجرى شخص عملية جراحية، ويستخدم حالياً كيساً للتبول ينزل فيه البول قطرة قطرة، ولكن من غير المجرى الطبيعي وإنما في موضع الجراحة على جانبه، فهل له حكم المسلوس؟
ج ـ له حكم المسلوس.
(مسألة ٤٧٤) في جميع ماتقدم من صور الشك التي يأتي ذكرها مما يبنى فيها على الطهارة أو صحة الطواف، الأفضل أن يجدّد الوضوء أو يغتسل رجاءً، اذ من الممكن ان ينكشف للمكلف فيما بعد عدم الطهارة من وضوء او غسل فيشكل الأمر، ومن الأفضل للمكلف قبل الطواف أن يحتاط بغسل استحبابي، بأن يغتسل بدلاً عن غسل في ذمّته، فإذا انكشف له بعدها أنّه كان في ذمّته غسل، كان هذا الغسل الاحتياطي بديلاً عنه.
(مسألة ٤٧٥) لو شك اثناء الطواف هل أغتسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس أم لا، وجب عليه الخروج من المسجد الحرام فوراً، وهنا صورتان، الأولى: أن يكون بعد بلوغه نصف الشوط الرابع، ثم شك، فعليه أن يغتسل، ويتم الطواف، ثم يعيده على الأحوط. الثانية: ان يكون شكه قبل بلوغه نصف الشوط الرابع، فيجب عليه اعادة الطواف بعد الاغتسال، ولو أعاد الطواف في كلتا الصورتين أجزاه.
(س ٤٧٦) وقع شخص حال الطواف وأغمي عليه، ثم عاد إليه وعيه بعد عدة ساعات، فهل له إكمال الطواف من حيث قطعه ويتم باقي الأعمال أم لا؟