مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٥ - أحكام قطع الطواف
الأمر أو اثناء الطواف الأول، فالأحوط إعادة الطواف، وكذلك لو قصد القران بعد الفراغ من الطواف الأول، فالأحوط في هذه الصورة أيضاً إعادة الطواف.
(مسألة ٥٢٤) يجوز القران في الطواف المستحب، فيجوز عليه الإتيان بعدّة طوافات مستحبة، ثم يأتي بصلاتها.
(س ٥٢٥) لو اتم الطواف في عمرة التمتع، فلم يطمئن لطوافه، فجاء بطواف آخر قبل ان يصلي للطواف الأول، ثم صلى وسعى وقصّر، فهل عمله صحيح ام لا؟
ج ـ الطواف الذي استأنفه يجزيه، وعمله صحيح.
(مسألة ٥٢٦) لو زاد شوطاً على الطواف أو أكثر، وكان قصده أن يكون الزائد جزءاً من طواف آخر، دخل ذلك في القران بين طوافين، وهو حرام.
(مسألة ٥٢٧) لو زاد على سبعة أشواط سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط، قطعه وصحّ طوافه، وإن كان الزائد شوطاً أو أكثر فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة، من دون تعيين الاستحباب أو الوجوب، ثم جاء بركعتي الطواف بقصد الطواف الواجب قبل السعي، ثم يأتي بركعتين بعد السعي، والايسر استئناف الطواف من رأس، ثم يأتي بصلاته.
أحكام قطع الطواف
(مسألة ٥٢٨) يجوز قطع الطواف المندوب وإن كان بدون عذر، ولكن لايجوز قطع الطواف الواجب لغير عذر والأحوط وجوباً عدم قطع الطواف بدون عذر، ولكن لو قطع واستأنف من رأس فالطواف مجز.