مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٠ - ١ ـ لبس المخيط
كالقميص المنسوج بالأيدي أو بالمكائن، وعليه لا يجوز لبس كل ثوب مخيط.
(مسألة ٣٥٧) يجب على المحرم أن يجتنب عن مطلق المخيط وان كان قليلاً.
(مسألة ٣٥٨) لا إشكال في الحِزام وجلد الساعة والنعال إذا كانت مخيطة، لعدم صدق الثوب عليها، ولكن يستحب الترك على الأحوط.
(مسألة ٣٥٩) يستثنى من إستعمال بعض الأشياء المخيطة الهميان وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر، ولكن الأفضل أن لايكون معقوداً.
(مسألة ٣٦٠) لو اضطر المحرم إلى التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق، جاز له ذلك، ولكن الأحوط الاستحبابي الكفارة وهي شاة.
(مسألة ٣٦١) يجوز للمحرم شد اللفاع غير المخيط أو العمامة على وسطه، ولكن يستحب على الأحوط أن لا يصل إلى صدره.
(مسألة ٣٦٢) يجوز للمحرم لبس المخيط إذا اضطر إليه، ولكن تجب عليه الكفّارة، وكذلك لو اضطر إلى لبس ثياب متعددة، فلا تسقط عنه الكفّارة.
(مسألة ٣٦٣) لامانع للمحرم من حمل المحفظة أو الحقيبة المخيطتين، وزمزمية الماء إذا كانت في وعاء مخيط، ولكن يستحب على الأحوط عدم حملها على كتفه.
(مسألة ٣٦٤) لو خلع المحرم ثوبي الإحرام، وجاء بالعمرة بثياب مخيطة جهلاً أو عمداً، أجزاه عن عمرته وإن كان عاصياً، ولكن تجب الكفّارة مع العمد، وهي شاة.