مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٦ - o الفصل الثاني واجبات الإحرام
(مسألة ٢٤٠) يجوز عقد لباس الإحرام، ولكن الأحوط وجوباً أن لايعقد المحرم ازاره بعنقه، ولو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً، فالأحوط فكه فوراً، ولكنه لايضرّ باحرامه، و لاشيء عليه.
(مسألة ٢٤١) يجوز وضع الحصى أو شيء آخر في ثوب الإحرام، وربطه بخيط، ولا يضر باحرامه.
(مسألة ٢٤٢) لو نسي الإحرام حتّى أتى بجميع الواجبات، ولم يتمكن من التدارك، فالأحوط بطلان العمرة، وإن لم تبعد صحتها، ولكن إن أتمّ الأعمال وتذكرها بعد انتهائها فحجه صحيح.
(مسألة ٢٤٣) لو شك في تعلق الخمس بثوبي الإحرام، لم يجب تخميسه، وإن كان الاحتياط مطلوباً للشارع.
(مسألة ٢٤٤) يجب تخميس أموال الحجّ بل جميع الأموال الّتي تعلق بها الخمس، قبل الذهاب إلى الحجّ، وإلاَّ كان عاصياً، وليس من الواضح صحة أعماله، بل بطلان بعضهما ثابت وهذا يؤدي إلى بطلان سائر الأعمال.
(س ٢٤٥) امرأة كانت تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها الشهرية عشرة أيام، وأنّها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع قبل الإحرام للحج، ومع ذلك نوت عمرة التمتع، فماذا تفعل حتّى تعدل من نية إحرام عمرة التمتع إلى حج الإفراد؟
مستحبات الإحرام
ج ـ تعدل إلى حج الإفراد ولا اشكال، نعم إن كانت ملتفتة إلى أنّها لن تتمكّن من أعمال عمرة التمتع وإن جاءت بها لم تصحّ، واحرمت بنية عمرة التمتع، فصحة هذا الإحرام، بل تحقق القصد الجدي محلّ إشكال.