مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨١ - مسائل متفرقة
ازالة النجاسة عن الحجارة كاف في تطهيرها وهو جزء من المطهرات.
(س ٩٩٦) نوى بعض الحجاج الاقامة في مكّة، فان حصل لهم يقين بكون المسافة إلى عرفات أربعة فراسخ لقصروا صلاتهم، ولو شكّوا في مقدار المسافة الشرعية لأتمّوا صلاتهم، فما هو حكمهم بالنسبة إلى عودتهم من منى وعرفات من ناحية القصر والاتمام؟ مع الالتفات إلى أن بقاءهم في مكة أقل من عشرة أيام.
ج ـ في صورة عدم المسافة الشرعية أو الشك فيها، كان صلاتهم على الاتمام، أما بالنسبة إلى رجوعهم من عرفات إلى مكّة; فلكونها محل اقامتهم، ثم ينون السفر من مكّة، وعند رجوعهم إلى مكة يتمون الصلاة أيضاً.
(س ٩٩٧) تذكرون احياناً عبارة: إذا كان فيه حرج أو مشقة...، فهل المراد من ذلك المشقة والحرج الشخصي أم النوعي؟
ج ـ يجب ملاحظة خصوص المسألة، ولو دار ا لحكم مدار الحرج والمشقة، كان المراد الشخصي منهما.
(س ٩٩٨) هل يجوز الإحرام قبل الميقات لإدراك فضيلة رجب؟
ج ـ لو قصد الإتيان بالعمرة المفردة في رجب، وعلم أنه إذا أحرم من الميقات لم يدرك فضيلة العمرة الرجبية جاز له الإحرام قبل الميقات، ووقعت عمرته في رجب وإن اتى بالاعمال في شهر شعبان.
(مسألة ٩٩٩) يستحب لمن يأتي من بعيد بعد الإتيان بأعمال العمرة أو الحجّ أن يطوف طوافاً مستحباً إذا لم يؤدِّ إلى إيذاء من كان طوافهم واجباً.