مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٤ - o الفصل الثاني واجبات الإحرام
أحدهما إزاراً والآخر رداء يُسدله على كتفه بأي كيفية اراد، والأحوط استحباباً أن يكون الرداء بنحو متعارف بان يكون ساتراً للمنكبين، وأن يستر الإزار من السرّة إلى الركبتين.
(مسألة ٢٢٥) الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء حال الاختيار بثوب واحد طويل يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي، بل عليه لبس ثوبين منفصلين.
(مسألة ٢٢٦) الأحوط وجوباً في لبس ثوبي الإحرام أن ينوي ويقصد امتثال الأمر الألهي، والأحوط استحباباً أن يقصد ايضاً ذلك عند التجرد من الثوب المخيط.
(مسألة ٢٢٧) يشترط في ثياب الإحرام نفس الشروط المعتبرة في ثوب المصلي، فلا يكفي الحرير ولا من أجزاء ما لايؤكل لحمه ويشترط أن لايكون نجساً بنجاسة غير معفو عنها في الصلاة.
(مسألة ٢٢٨) الأحوط وجوباً للنساء أن لا يكون ثوب احرامهنّ من الحرير الخالص، والأحوط أن لاتلبس شيئاً من الحرير إلى آخر الإحرام.
(مسألة ٢٢٩) لا يجوز الإحرام في إزار رقيق، بحيث يترائى بدنها من وراء الثوب، والأحوط استحباباً أن لايكون الرداء كذلك.
(مسألة ٢٣٠) الأحوط وجوباً تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن حال الإحرام إذا تنجّس أيضاً.
(مسألة ٢٣١) من لم يطهر ثوب الإحرام أو البدن فليس عليه كفّارة.
(مسألة ٢٣٢) الأحوط أن لايكون ثوب الإحرام من الجلد ولكن إذا صدق عليه الثوب فلا مانع منه، كما لايجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ فيما إذا كان في مثل اللبد مع صدق الثوب عليه.