مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٨٣ - o الفصل الثاني واجبات الإحرام
(مسألة ٢١٧) لاتجب التلبية إلاّ مرّةً واحدةً، ولكن يستحب تكرارها والإكثار منها ماوسعه، وقد ذكر لتكرارها سبعين مرّة ثواب كثير، فقد ورد في رواية ابن فضال: «من لبّى في إحرامه سبعين مرّة ايماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءته من النار، وبراءته من النفاق»([١]).
(مسألة ٢١٨) لايلزم في مقام أداء الاستحباب تكرار الصيغة الكاملة للتلبية الواجبة، بل يكفي في التكرار ان يقول: «لَبيَّك اللّهمَّ لبيَّك» أو «لَبيَّك» فقط.
(مسألة ٢١٩) يستحب للرجال الجهر بالتلبية.
(مسألة ٢٢٠) الأحوط وجوباً لمن أحرم لعمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة، والمراد من بيوت مكّة البيوت التي تعدّ جزءاً منها حين الإتيان بالعمرة وإن وسعت مكّة.
(مسألة ٢٢١) الأحوط وجوباً لمن عقد الإحرام للحج عدم تكرار التلبية إلى أكثر من ظهر يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة).
الأمر الثالث: لبس ثوبي الإحرام للرجال; يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ويجوز لبس اكثر من ثوبين.
(مسألة ٢٢٢) يجوز للنساء الإحرام في ثيابهن ولو كان مخيطاً.
(مسألة ٢٢٣)الأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه اعادهما بعده على الأحوط.
(مسألة ٢٢٤) لايعتبر في لبس الثوبين كيفية خاصة، ولكن عليه أن يجعل
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٦، أبواب الإحرام، ب ٤١/١.