مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٦ - شرائط الطواف
وعليها اعادة الطواف والصلاة فقط، وإن كانت في عمرة التمتع، وضاق الوقت عدلت إلى حج الإفراد، وتأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة، الثانية: لو شكّت أو تيقّنت بانقطاع الدم، فهو ليس بحيض، وصحّت أعمالها.
(مسألة ٤٤٦) لو كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة، وكان عددها سبعة مثلاً، فطهرت في اليوم السابع، واغتسلت، وأتت بأعمال الحجّ، ثم رأت بقعة، فإن لم يكن الدم قد تجاوز اليوم العاشر، ففي سعة الوقت تعيد الطواف والصلاة وفي ضيق الوقت لاتعاد الأعمال، والعمل بامارية العادة موجب للإجزاء في ضيق الوقت.
(س ٤٤٧) هل يجوز للمرأة تناول الحبوب لمنع نزول العادة، حتّى لاتبتلي بها في أيام الحجّ والعمرة؟
ج ـ يجوز ذلك، ولكن الأفضل لها ان لاتفعل، إذ قد يتفق لها من تناول هذه الحبوب أن ترى دماً، ويشكل عليها التمييز بين كونه حيضاً أو استحاضه، وقد بيّن الشارع المقدس احكامهن في أيام الحجّ والعمرة.
(مسألة ٤٤٨) لو تناولت بعض الحبوب فاضطربت عادتها، فاخذت أحياناً تشاهد الدم لمدة طويلة، فان استمر ثلاثة أيام، كان حيضاً، وإن كان باطن فرجها ملوثاً بالدم لثلاثة ايام، وإلاَّ عملت بوظيفة المستحاضة.
(مسألة ٤٤٩)إذا كانت المرأة حائضاً حال الإحرام أو حاضت بعد الإحرام، وجب عليها الصبر حتى تطهر وتأتي بطوافها، وكذلك النفساء، ولو كانت في إحرام عمرة التمتع وضاق الوقت، وخشيت عدم تمكنها من ان تدرك الوقوف بعرفات، عدلت في نيتّها إلى حجّة الإفراد، وبعد الفراغ تأتي