مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٧ - شرائط الطواف
بعمرة مفردة، وفي هذه الصورة قد أدت وظيفتها.
(مسألة ٤٥٠) لو حاضت في عمرة التمتع قبل اتمام ثلاثة اشواط ونصف، ولم تطهر إلى ماقبل الذهاب إلى عرفات، عدلت إلى حج الإفراد، ولو حاضت بعد ثلاثة اشواط ونصف، أتت بالسعي والتقصير وأحرمت لحج التمتع، وعند الإتيان بطواف الحجّ، سواء قبله أو بعده، تأتي بباقي طواف عمرة التمتع وصلاته.
(مسألة ٤٥١) لو أتت بعمرة التمتع، ثم التفتت إلى بطلان طوافها، ثم حاضت، ولم تطهر إلى وقت الوقوف بعرفات، وجب عليها الإحرام للحج، وبعد المجيء إلى مكّة وارتفاع العذر تأتي بالطواف وصلاته.
(مسألة ٤٥٢) لو دخلت مكّة باحرام عمرة التمتع، وأخرت الطواف وسائر الأعمال عن عمد وبلا عذر، حتّى جاءها الحيض وضاق الوقت، عدلت في نيتها إلى حج الإفراد.
(مسألة ٤٥٣) على المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة أن تغتسل غسلاً مستقلاً لكل من الطواف وصلاته، إلاّ إذا انقطع الدم من وقت اغتسالها للطواف إلى آخر الصلاة.
(مسألة ٤٥٤) لو اكملت خمسين سنة قمرية، ولم تكن علويّة، إذا لم تر الدم فترة، ثم رأته، كان محكوماً بدم الاستحاضة، وإن كان متصفاً بجميع صفات الحيض.
(مسألة ٤٥٥) لو استحاضت أثناء الطواف بالقليلة، فهنا صورتان: الأولى: أن يكون ذلك بعد إتمام نصف الشوط الرابع، ففي هذه الصورة أتمت طوافها بعد تجديد الوضوء وتطهير البدن والثياب. الثانية: أن يكون قبل نصف