مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٩ - o الفصل السادس أعمال منى في أيّام التشريق
على الأحوط، وأما المضطر الذي لايمكنه المبيت إلاّ في غير منى كان حكمه كالناسي فيكفرّ على الأحوط استحباباً، ولا فرق في ذلك بين الذي يمكث قريباً أو في مكان آخر، نعم لو بات قريباً من منى اعتماداً على أهالي المنطقة باعتقاد أنّه في منى، فالظاهر عدم الوجوب عليه، وكان بحكم الجاهل.
(مسألة ٨٩٧) المبيت في منى من العبادات كسائر أعمال الحجّ، فيجب فيه قصد القربة وامتثال امر الله.
(مسألة ٨٩٨) يجب على الأحوط احتساب نصف الليل من أول الغروب إلى طلوع الشمس، وكان هذا مطابقاً للاحتياط.
(مسألة ٨٩٩) لو لم يبت في النصف الأول من الليل في منى دون عذر، وجب على الأحوط العودة قبل انتصاف الليل، والبقاء في منى إلى طلوع الشمس، ولو لم يكن في منى في نصف الليلة الأولى دون عذر، وجب عليه دفع كفارة ترك المبيت. مضافاً إلى كونه آثماً.
(مسألة ٩٠٠) لايجب الاستيقاظ في منى، بل يجوز النوم بعد النية وقصد القربة.
(مسألة ٩٠١) يجب المبيت ليلة الثالث عشرة إلى نصفها على طوائف:
الأولى: من لم يجتنب الصيد في حال الإحرام سواءً كان «باحرام العمرة أو الحجّ»، ويجب على الأحوط أيضاً على من اخذ الصيد ولم يقتله المبيت ليلة الثالث عشرة، وأما الذي لم يصد ولكن أكل لحم الصيد، أو دلّ الصيّاد على الصيد، لم يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشرة في منى.
الثانية: من لم يجتنب مقاربة النساء (قبلاً أو دبراً) حال إحرام العمرة أو