مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٨٢ - مسائل متفرقة
(س ١٠٠٠) هل يجوز الوضوء من الأمكنة المعروفة بدورات المياه إذا كان من قصدهم عدم الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ٦؟
ج ـ لامانع فيه وإن كان الأحوط الترك.
(س ١٠٠١) هل يجوز الوضوء من المياه المخصوصة للشرب في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ٦؟
ج ـ لايجوز الوضوء من الكؤوس المخصوصة للشرب، ولا يصح الوضوء منها.
(س ١٠٠٢) هل ورد استحباب صلاة التحية في المسجد الحرام؟
ج ـ تحية المسجد الحرام الطواف كما قال الشهيد الثاني(قدس سره).
(س ١٠٠٣) هل يصح الصوم في المدينة المنوّرة ممّن أقام مادون عشرة أيام؟
ج ـ يجوز الصوم للمسافر بحاجة في المدينة المنورة وينبغي الصوم في يوم الأربعاء والخميس والجمعة على الأحوط الوجوبي.
(مسألة ١٠٠٤) يفتقد الإنسان حذاءه احياناً في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ٦ولكن هناك ركام كبير من الاحذية الملقاة خارج المسجد أو قريباً من حجر اسماعيل٧. فلو حصل للشخص يقين من رضى اصحابها او اعراضهم عنها جاز له الاخذ منها.
«والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً
والسلام على محمد وآله الطيبين
واللعن على اعدائهم أجمعين»