مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٩٤ - ٢ ـ المجامعة والالتذاذ الجنسي
(مسألة ٢٤٨) لابأس للمحرم بذبح الحيوانات الأهلية وأكلها كالدجاج والغنم والبقر والإبل.
(مسألة ٢٤٩) الطيور والجراد تلحق بالحيوان البرّي، فلا يجوز صيدها.
(مسألة ٢٥٠) لايجوز للمحرم صيد حيوان البرّ الوحشي او ايذاؤه، إلاّ فيما إذا خيف منه على النفس، فلا مانع من قتله حينئذ.
(مسألة ٢٥١) الأحوط وجوباً عدم قتل الزنبور إن لم يصدر منه الايذاء، ولا إشكال في قتل الوزغ ونحوه.
(س ٢٥٢) ماهو حكم قتل الجراد حال الإحرام؟
ج ـ قتل الجراد حرام، ويجب مراعاة عدم وطئه بالإهمال، ولو قتل كذلك بسبب الإهمال، استحب على الأحوط التصدّق خمسين غراماً من الطعام أي ما يقارب مقدار القبضة.
(س ٢٥٣) ماحكم قتل الذبابة والنملة في حال الإحرام؟
ج ـ يحرم ذلك إلاّ إذا صدر منهما إيذاء، فلا مانع من ذلك بقدر الحاجة والضرورة.
(مسألة ٢٥٤) لكثرة مسائل الصيد وفروعه والكفارة وندرة حاجة الحاج إليها، اعرضنا عن الدخول في بيانها وذكر تفاصيلها.
٢ ـ المجامعة والالتذاذ الجنسي
(مسألة ٢٥٥) من محرمات الإحرام مقاربة الزوجة، بلا فرق بين عمرة التمتع أو العمرة المفردة وأقسام الحجّ، فتحل عليه النساء بعد التقصير في