مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٩ - ١ ـ لبس المخيط
١ ـ النخل والشجر المثمر.
٢ ـ الاذخر وهو نبات معروف.
٣ ـ مايقطع بسبب المشي عليه بنحو متعارف.
(مسألة ٣٥٢) لا كفارة في قطع مايحرم من النباتات سوى الإستغفار.
(مسألة ٣٥٣) كفارة قطع الشجرة الكبيرة بقرة على الأحوط، والصغيرة شاة، ولو قطع بعضها كفّر بقيمتها على الأحوط، وأمّا قطع النباتات والحشائش فكفارته الإستغفار.
١٨ ـ حمل السلاح
(مسألة ٣٥٤) لافرق في حرمة حمل السلاح بين المعلَّق على البدن واللبس وبين الحمل في غير الضرورة.
(مسألة ٣٥٥) لو ارتكب بعض المحرمات جهلاً أو نسياناً للحكم أو الموضوع أو غفلة، لم تكن عليه كفّارة، ولم تضرّ بحجه أو عمرته، إلاّ في الصّيد، للزوم الكفّارة فيه على كل حال، وفي غير الصّيد انّما تجب الكفّارة إذا كان عن علم وعمد.
ب ـ المحرمات المختصّة بالرجال
١ ـ لبس المخيط
(مسألة ٣٥٦) يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط، كالقميص والسروال والقباء ونحوها، وكذلك يحرم عليه لبس ما يشبه المخيط،