مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٦٠ - o الفصل السادس أعمال منى في أيّام التشريق
الحجّ، وأما إذا لم يكن جماعاً، كالتقبيل واللمس، فلا يجب عليه المبيت في منى ليلة الثالث عشرة.
الثالثة: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر واقام في اليوم الثاني عشر بمنى إلى أن دخل الليل، وادرك غروب ليلة الثالث عشرة، حتى وان كان اثناء الافاضة ولم يتمكن من الخروج من منى.
(مسألة ٩٠٢) لو لم يمتنع عن الصيد والنساء في إحرام عمرة التمتع، وجب عليه المبيت في منى في ليلة الثالث عشرة، ولا يختص ذلك الحكم بإحرام الحجّ.
(مسألة ٩٠٣) لايجب المبيت في منى لعدة طوائف:
الأولى: المرضى والممرضين لهم ممن لايمكنه البقاء في منى، وكذلك كل من كان في بقائه مشقة وحرج عليه.
الثانية: من خاف على ماله المعتد به من التلف في مكة في صورة المبيت. وكان المال من الكثرة بحيث يضرّ بصاحبه، وهذا يختلف باختلاف احوال الأفراد واموالهم.
الثالثة: الرعاة الذين يضطرون إلى التواجد خارج منى لرعي مواشيهم والمحافظة عليها.
الرابعة: الذين يتكفلون امر سقاية الحجاج في مكّة.
الخامسة: من أحيا الليل في مكّة بالعبادة إلى الصباح (من الغروب إلى طلوع الفجر)، بأن اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلة، ولم يشتغل بغير ذلك، إلاّ ماكان ضرورياً كالأكل والشرب بمقدار الحاجة وتجديد الوضوء.
(مسألة ٩٠٤) لايجوز للمحرم الاشتغال بالعبادة في غير مكّة، فلا يذهب