مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٣ - شرائط الطواف
ج ـ صحيح و مجز.
(مسألة ٤٣٤) لو أتى بالطواف أو سائر أعمال العمرة والحجّ العباديين رياءً، أي أتى به لإظهار حسنه أمام الناس، بطل طوافه، وكل ما أتى به على هذه الشاكلة باطل، وكان عاصياً ايضاً.
(مسألة ٤٣٥) الرياء بعد الفراغ من العمل، لايوجب بطلانه.
(مسألة ٤٣٦) لو أشرك في العمل العبادي رضا الغير ولم يخلص العمل لله، بطل عمله ايضاً.
(مسألة ٤٣٧) لافرق في صحّة الطواف وسائر العبادات، بين أن يأتي به لله أو رضاه أو امتثالاً لأمره أو خوفاً من غضبه وادخاله في جهنم، أو طمعاً في الثواب والجنّة، وخلاصة القول: يكفي أن يأتي به بنحو يربطه بالله عز وجل (لا رياءً واظهاراً للناس).
الثاني: الطهارة من الحدث; وعليه يجب على الطائف أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر الموجب للغسل (من قبيل الجنابة والحيض والنفاس ومس الميت)، ومن الحدث الأصغر الموجب للوضوء، فلابدّ أن يكون متوضأً.
(مسألة ٤٣٨) الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرطٌ في صحة الطواف الواجب، ومن دونه يقع الطواف باطلاً، سواء أكان في طواف العمرة أم الحجّ أم طواف النساء; بل حتّى في العمرة والحجّ المستحبين، لأنّه بعد الإحرام يجب اتمامها، فلو طاف محدثا بطل ولو كان جهلاً أو نسياناً أو عمداً، كالصلاة التي تبطل من دون طهارة مطلقاً، «ولا صلاة إلاّ بطهور»([١]).
[١] التهذيب ١: ٥٠.