مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٣ - مسائل متفرقة في الإستطاعة
يجب عليه الإتيان بحجّة الواجب؟
ج ـ في مفروض السؤال لايجب عليه، بل لايجوز له ذلك.
(س ٧٨) أملك مقداراً من المال يكفي للحج ذهاباً وإياباً، لكن الجمهورية الإسلامية لم تعلن حتّى الآن عن فتح باب التسجيل، فهل يجب الاحتفاظ بالمال، وهل أكون مستطيعاً؟
ج ـ إن توفّرت جميع الشرائط، وفتح باب التسجيل في تلك السنة وجب التسجيل، وفي غير هذه الصورة لاتكون مستطيعاً ولا يجب الاحتفاظ بالمال.
(س ٧٩) من كان مستطيعاً مالياً، ولكن قوانين الدولة تمنعه من السفر إلى الحجّ بسبب ادمانه على الترياق، فما هو حكم حجه من الناحية الشرعيه؟
ج ـ إن كان مستطيعاً سابقاً وكان متمكّناً من الحجّ، ولم يذهبإلى الحجّ، فالحج مستقرّ عليه، وان لم يكن مستطيعاً سابقاً، ففي الفرض المذكور لايكون مستطيعاً، إلاّ إذا كانقادراً على تحصيل الإجازة والذهاب إلى مكّة ولو بترك الترياق.
(مسألة ٨٠) من كان مستحقاً شرعاً لأخذ الزكاة والخمس وكان اعاشته من هذا الطريق، ان حصلت له الاستطاعه من منافعهما، وجب عليه الذهاب إلى الحجّ مع توفر سائر الشرائط.
(مسألة ٨١) لو لم يكن المكلّف مستطيعاً في بلده، لم يجب عليه الذهاب إلى الحجّ، ولو كان مستطيعاً للحج الميقاتي، ولكن لو ذهب وبلغ الميقات وحصلت له الإستطاعة مع توفر جميع الشروط ومنها الرجوع إلى كفاية،