مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١١ - ٢ ـ لبس الجورب والخف وغيرهما
(مسألة ٣٦٥) يجوز للنساء لبس المخيط، بأي مقدار كان مع مراعاة الشروط المعتبرة في ثياب الإحرام، ولا كفّارة عليهن نعم لايجوز لهن لبس القفازين (وهو لباس يعمل لليدين يحشى بقطن وظهره من الجلود تلبسها المرأة في يديها من البرد والأغلب لبسها للزينة).
(مسألة ٣٦٦) إذا لبس المحرم ثياب مخيطة متعددة، كما لو لبس قميصاً و قباءً وعباءة، وجب عليه التكفير عن كل واحد منها، ولو وضعها على بعضها ولبسها دفعة واحدة، فالأحوط وجوب التكفير عن كل واحد منها أيضاً.
(مسألة ٣٦٧) لو لبس المخيط كالقميص مثلاً، ودفع كفّارته، ثم لبس قميصاً آخر، أو خلعه ولبسه ثانية بعد دفع كفّارته، وجب عليه التكفير ثانية.
(مسألة ٣٦٨) الأحوط وجوباً لو لبس الثياب عباءات او قميصان في مجلس واحد او مجالس متعددة، عليه ان يكفّر عن كل واحد منها كفّارة المتعدد من نوع واحد، كما لو لبس عدة قمصان دفعة واحدة أو عدّة دفعات، ان يكفّر عن كل واحد منها.
(مسألة ٣٦٩) يجوز للمحرم أن يستعمل عند النوم لحافاً أو شرشفاً مخيطاً، ويغطي به بدنه، ولكن لايجوز له تغطية رأسه.
(مسألة ٣٧٠) كفارة لبس المخيط عامداً عالماً، شاة.
٢ ـ لبس الجورب والخف وغيرهما
(مسألة ٣٧١) يحرم على الرجل المحرم لبس الحذاء والجورب والخف وكل مايستر جميع ظهر القدم، ولا بأس بلبسهما للنساء في حال الإحرام.
(مسألة ٣٧٢) لو اضطر المحرم إلى لبس مايستر ظاهر القدم، وجب خرقه