مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٧ - الأول رمي جمرة العقبة
الرابع: أن تكون الحصى مباحة، فلا يجزي الرمي بالمغصوب أو ماجازه غيره لنفسه.
(مسألة ٧٤٣) يعتبر في الرمي أمور:
الأول: أن يكون رمي جمرة العقبة كسائر أعمال الحجّ بقصد القربة والنية الخالصة، وأن لايكون فيها رياءٌ، فيوجب بطلانه.
الثاني: القاؤها بما يسمّى رمياً، فلو ذهب قريباً من الجمرة، ووضعها بيده عليها، لم يجزه.
الثالث: بلوغ الحصى إلى الجمرة برميته لا بتوسط شيء آخر، فلو بلغت المرمى بسبب اصطدامها بحصى آخر لم يجزه، نعم لو رمى فاصابت شيئاً ثم تجاوزته وبلغت المرمى بنفس الدفع الأول، يجزى ظاهراً.
الرابع: ان يكون عدد الحصى سبعة، فلا يكفي الأقل من ذلك، كما لايجوز الأكثر من ذلك إذا قصد الرمي بالأكثر، وعليه اعادة الرمي حينئذ، نعم إذا كان ذلك بعد اتمام الرمي، فالرمي صحيح.
الخامس: أن يرميها على التعاقب واحدة بعد واحدة، ولكن لو رماها بأجمعها أو عدّة منها مرّة واحدة عدّت رمية واحدة، حتّى وإن أصابت الجمرة بأجمعها.
(مسألة ٧٤٤) يشترط مراعاة الموالاة العرفية في الرمي، فلا يفصل بين الرميات السبع لجمرة العقبة، وهكذا بالنسبة إلى الجمرات الأخرى.
(مسألة ٧٤٥) لو شك في بكرية الحصى، لم يعتنِ بشكه، وجاز له الرمي بها.
(مسألة ٧٤٦) لو احتمل أن الحصى الموجودة في الحرم قد جلبت من خارجه، لم يعتن بذلك.