مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٩ - الأول رمي جمرة العقبة
الرمي; لعدم شرطية الترتيب; ليصدق تجاوز المحل، والدخول في الجزء التالي للمراتب الشرعية فتجري قاعدة التجاوز.
(مسألة ٧٥٦) لو شك في بلوغ الحصاة السابعة الهدف، وجبت الإعادة، ولكن لو اطمأن إلى اصابتها واحتمل أنّه قذفها برجله أو أنّ الحصى كانت مستعملة، لم يعتنِ بشكه.
(مسألة ٧٥٧) لايعتبر في الرمي الطهارة من الحدث والخبث، كما لايشترط طهارة الحصى، وان كانت الطهارة وطهارة الحصى أفضل.
(مسألة ٧٥٨) من كان معذوراً في الرمي في النهار كالمرضى، جاز له الرمي في أي وقت من الليل، كما يجوز لعامة المعذورين كالنساء والشيوخ والصغار والضعفاء الذين يفضون ليلاً من المشعر إلى منى رمي جمرة العقبة في ليلة العيد، بل يجوز للنساء الرمي في تلك الليلة مطلقاً.
(مسألة ٧٥٩) الأطفال والمرضى والمغمى عليهم الذين لايقدرون على الرمي، تجب عليهم الاستنابة في الرمي، والأحوط ان يحمل المريض مع الامكان إلى مكان قريب من الجمرة، فيرمي النائب بحضوره، إلاّ إذا كان في حمله ونقله حرج ومشقّة عليه.
(مسألة ٧٦٠) إذا برئ المريض أو افاق المغمي عليه بعد فراغ النائب من العمل، لم تجب عليه الإعادة.
(مسألة ٧٦١) إذا برئ المريض اثناء رمي النائب، وجب عليه استئناف الرمي بنفسه من الأول، وفي الاكتفاء بما رماه النائب إشكال.