مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٤ - شرائط الطواف
البداية، فالأحوط قطع الطواف وتطهير الموضع، واتمام الطواف من حيث قطعه، ثم يعيده، وان كان الإكتفاء بالإكمال لايخلو من قوة، على الخصوص إذا استغرق التطهير مدة طويلة، وفي هذه الصورة يصلّي بعد اتمام الطواف. ثم يعيد الطواف وصلاته، ولا فرق في هذا الاحتياط بين ما إذا حصل العلم بعد منتصف الشوط الرابع أو قبله، وإن كان الاحتياط في الصورة الثانية اشد، وفي جميع الصور تجزية اعادة الطواف.
واجبات الطواف
الرابع: أن يكون مختوناً.
(مسألة ٤٨٧) يشترط في الرجل وفي الصبي ـ مميزاً كان او غير مميز ـ أن يكون مختوناً في الطواف الواجب أو المستحب، ولا يشترط ذلك في النساء، ولكن لو ولد الطفل مختوناً صح طوافه.
(مسألة ٤٨٨) لو صار المكلّف مستطيعاً، ولكن لم يتمكن من الختان أو كان فيه خطورة عليه، وجب عليه أن يحرم، ويأتي على الأحوط وجوباً بالطواف وصلاته بنفسه، وأن يستنيب للطواف أيضاً، وبعد طواف النائب، يصلي صلاة الطواف بنفسه أيضاً، ولو طافا معاً، كفته صلاة واحدة يؤديها بنفسه.
(مسألة ٤٨٩) لو أحرم الطفل غير المختون بأمر وليه أو قام الولي بإلباسه ثوب الإحرام، صح إحرامه دون طوافه، وعليه لو أحرم بإحرام الحجّ والعمرة المفردة، أشكلت حلية النساء على الاحوط بسبب بطلان طواف النساء، إلاّ إذا ختنوه وطافوا به، أو أن يطوف بنفسه بعد الختان، أو يستناب عنه في الطواف إذا لم يتمكن.
(س ٤٩٠) ماحكم طواف الطفل المميز أو غيره إذا لم يكن مختوناً؟ وفي