مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٣ - ١٢ ـ تدهين البدن
(مسألة ٣١٠) لايبعد عدم الكفّارة عند قتل الهوام أو نقلها من مكانها وإن كان حراماً، ولكن يستحب على الأحوط التصدق بقبضة من طعام.
١١ ـ التختّم بقصد الزينة
(مسألة ٣١١) يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة، ولكن إذا كان بقصد الاستحباب أو خواص الخاتم أو لعدّ اشواط الطواف، فلا مانع فيه.
(مسألة ٣١٢) يحرم على المحرم إستعمال الحناء للزينة بل إذا عدّ زينة فالأحوط وجوباً الإجتناب منه وإن لم يقصد منه التزيّن، وحرمة كلا الوجهين لاتخلو من وجه.
(مسألة ٣١٣) لابأس باستعمال الحناء قبل الإحرام للزينة او لغيرها، ولو بقي أثرها إلى وقت الإحرام، ولكن يستحب الترك على الأحوط.
(مسألة ٣١٤) لاكفارة في التختم واستعمال الحناء وإن كان بقصد الزينة، وإن فعل حراماً.
١٢ ـ تدهين البدن
(مسألة ٣١٥) لايجوز للمحرم تدهين بدنه على الأقوى، وإن لم تكن فيه رائحة طيبة إلاّ عند الاضطرار كالعلاج ووضع الدهون على الجروح والشقوق، فلا إشكال فيه إذا لم يكن فيه طيب، ولو كان فيه طيب فكفارته شاة، حتّى مع الإضطرار.
(س ٣١٦) ما هو حكم تدهين الوجه واليدين بدهون معطرة وغيرها للزينة اثناء الإحرام؟