مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٨ - o الفصل الثالث الوقوف في المشعر الحرام
٢ ـ ليلة العيد لمن له عذر، مثل النساء والضعفاء، وهو الوقوف الاضطراري الليلي.
٣ ـ من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال من اليوم العاشر، وهو الوقوف الاضطراري النهاري، وهو لمن لم يدرك الوقت الأول والثاني لعذر من الاعذار.
(مسألة ٧٣٢) مع أخذ كل واحد من الوقوفات الاختيارية والاضطرارية في عرفات والمشعر بنظر الاعتبار، وادراك كلٍّ من الوقوفين أو احدهما في الوقت الاختياري أو الاضطراري أو عدم درك ذينك الموقفين نحصل على اثني عشر قسماً.
الصورة الأولى: أن لايدرك المكلّف أيّاً من الصور بأي من الأنحاء، والصورة الستة الاخرى ان يدرك كلا الوقوفين بنحو من الانحاء، وهو حاصل ضرب صورتي الوقوف بعرفات (الاختياري والاضطراري)، بصور الوقوف بالمشعر (الاختياري والاضطراريان)، والصور الخمس الباقية أن يدرك واحداً من الصور الخمس فقط، ويختلف حكم المكلّف من ناحية الصحة والبطلان في كل واحد من الأقسام المذكورة، والآن نبين أحكام الصور الاثنتي عشرة بنحو الاجمال.
الأول: أن يدرك الوقت الاختياري لكلا الوقوفين، أي من ظهر يوم عرفة إلى غروبها الشرعي، وبين الطلوعين من صبح العاشر في المشعر، فلا اشكال في صحة حجـّه في هذا القسم.
الثاني: ان لايدرك كلا الوقتين «الاختياري والاضطراري»، فحينئذ لا إشكال في بطلان حجّه، سواء اكان عدم الادراك عمداً أم جهلاً أم نسياناً،