مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٦ - الثاني التضحية (الهدي) أو النحر
الاُذن أو الذنب او إخصاؤه، ولا يترك الاحتياط في العيوب التي يحتمل وجودها من حين الولادة.
الصيام بدل التضحية
(مسألة ٧٨٩) لو احتمل بعد الذبح نقصان الحيوان أو أ نّه لم يكن حاوياً لسائر الشرائط، لم يعتن بشكه.
(مسألة ٧٩٠) لو استناب شخصاً في شراء الهدي وذبحه، وفعل النائب ذلك، فان شك في هذه الصورة في صحة عمل النائب، لم يعتن به.
(مسألة ٧٩١) لو شك النائب أنّه ضحى عن المنوب عنه أم لا، وجب على النائب التضحية.
(مسألة ٧٩٢) لو استناب شخصاً في شراء الهدي وذبحه، وجب عليه العلم أو الاطمئنان بأنه قام بالعمل، ولا يكفي الظن.
(مسألة ٧٩٣) ولي الطفل الذي أحرمه باحرام حجّ التمتع، تجب عليه التضحية عنه من ماله ـ لا من مال الطفل ـ فان لم يتمكن وجب عليه الصوم بدل الهدي نيابة عنه.
(مسألة ٧٩٤) لو عمل النائب عامداً بما يخالف فتوى مقلده فيما يتعلقبأوصاف الذبيحة أو ذبحها، كان ضامناً، وفي هذه الصورة يجب عليهالتضحية ثانيةً مضافاً إلى الغرامة، ولو كانت مخالفته لمقلده عنسهوأوجهل وكان قد أخذ اجراً على العمل كان ضامناً، وإلاّ لم يكنالضمان معلوماً، وعلى جميع الصور يجب إعادة الذبح. على الاقوىفيالصورة الأول وعلى الاحوط في الصورة الثانية وان كان الأقوىعدمها قضاء لحديث الرفع والسعة وسهولة الأمر وإنّ النائب كالمنوب عنه.