مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٥٤ - مسائل طواف نساء
(مسألة ٨٧٨) لو عمل على خلاف الترتيب عامداً عالماً، وجبت عليه الاعادة حتى يحصل الترتيب، ويجوز تأخير طواف النساء بعد السعي.
(مسألة ٨٧٩) يجوز عند الضرورة الإتيان بطواف النساء قبل السعي، كما لو خافت الحيض، وعدم امكان الاقامة في مكّة حتى تطهر إلاّ أن الأحوط أن تستنيب، وتأتي بطواف النساء بعد السعي.
مسائل متفرّقة في طواف النساء
(مسألة ٨٨٠) لو جاء بطواف النساء وصلاته قبل السعي سهواً أو جهلاً، كان طوافه وسعيه صحيحاً، لكن الأحوط إعادة الطواف.
(مسألة ٨٨١) لو لم يأتِ بطواف النساء وصلاته سهواً حتى عاد إلى وطنه،فإن تمكن عاد بنفسه وأتى بهما، وان لم يتمكن أو شقِّ عليه، إستناب وبعد أن يأتي النائب بطواف النساء وصلاته، تحل عليه المرأة أو يحل عليها الرجل.
(مسألة ٨٨٢) لو نسي طواف النساء، ورجع إلى وطنه، فإن أمكنه عاد بنفسه ليأتي به، وان لم يتمكن أو شق عليه استناب، ومن حين العلم بعدم اتيان طواف النساء يحرم عليه الاستمتاع حتّى يأتي بها.
(مسألة ٨٨٣) مالم يأتِ بطواف النساء بنفسه أو بواسطة نائبه، لم يحل كلٌّ من الزوجين على الآخر، ولو حصل اقتراب في هذه المدة عن علم وعمد، وجب التكفير بهدي، والأحوط أن يكون بُدنة.
(مسألة ٨٨٤) لو جاء باكثر من عمرة مفردة، ولم يأت بطواف النساء في ايٍّ منها، أجزاه طواف نساء واحد عنها باجمعها.
(مسألة ٨٨٥) الأحوط للنائب في طواف النساء ان يأتي به نيابة عمّا في الذمة، وإن جاز له الإتيان به بنية المنوب عنه.