مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠١ - ٩ ـ الجدال
يستحب بعد النظر أن يلبّي.
٨ ـ الفُسوق
(مسألة ٢٩٨) الفسوق محرّم في جميع الأحوال، ولكن حرمته أشدّ في حال الإحرام وهو لا يختصّ بالكذب فقط، بل في الروايات أن السباب والمفاخرة ايضاً من مصاديق الفسوق، ولا كفّارة في الفسوق وإنّما يجب عليه الإستغفار لكن الأحوط استحباباً التكفير ولو كفَّر ببقرة كان أفضل.
٩ ـ الجدال
(مسألة ٢٩٩) يحرم على المحرم الجدال وهو القسم بقول «لا والله» او «بلى والله» بلا فرق بين أن يكون الحالف صادقاً أم كاذباً، وبلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة ٣٠٠) لا مدخلية لقول «لا» و «بلى» وسائر ما يرادفهما في اللغات الأخرى في الجدال، بل الجدال هو القسم في مقام اثبات شيء أو ردّه.
(مسألة ٣٠١) القسم بلفظ الجلالة «الله» او مايرادفه في اللغات الأخرى من قبيل «خدا» في الفارسية، جدال، واما القسم بغيره تعالى أيّاً كان، فلا يلحق بالجدال، وليس من محرّمات الإحرام.
(مسألة ٣٠٢) الأحوط وجوباً الحاق سائر اسماء الله بلفظ الجلالة، فلو أقسم بالرحمن والرحيم وخالق السموات والأرض، كان جدالاً.
(مسألة ٣٠٣) يجوز القسم بلفظ الجلالة وغيره في مقام الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل.