مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٢ - واجبات الطواف
كثرة زحام الطائفين أو غير ذلك كان ذلك الشوط باطلاً يجب تداركه والايسر أن يعيد الطواف بأجمعه من رأس، ويجزيه ذلك.
(مسألة ٥١١) يجوز وضع اليد على جدار الكعبة عند الشاذروان، وان كان الأحوط استحباباً تركه.
السادس: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة،بلا زيادة ولا نقصان «بأن لايقصد الإتيان بالأكثر أو الأقل اتباعاً للهوى وتقديماً له على حكم الشارع، فيكون مشرّعاً، وغالباً بل دائماً لايكون قصد الطائف الذي يريد الإتيان بواجبه الشرعي، ان يكون مشرِّعاً».
(مسألة ٥١٢) الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في الطواف بان لايطيل الوقوف بين الأشواط بحيث يعدّ خارجاً عن صورة الطواف.
(مسألة ٥١٣) إذا كان من أول الطواف قاصد الزيادة أو النقصان في عدد الأشواط بطل طوافه وإن أتى بتمام الأشواط، ويجب على الأحوط اعادة الطواف لو كان بسبب جهل المسألة، بل لو كان ذلك سهواً وغفلةً. إلاّ إذا كان جاهلاً قاصراً، فلا يخلو عدم وجوب الاعادة من قوّة، وان كان الاحتياط في الإعادة، ومهما كان فإعادة الطواف من رأس في جميع هذه الصور أيسر.
(مسألة ٥١٤) لو قصد اثناء الطواف الإتيان بأقلّ أو أكثر من سبعة أشواط، بطل جميع ماأتى به بهذه النية ووجبت عليه اعادته، ولو جاء بالزيادة على الطواف بهذه النية بطل اصل الطواف.
(مسألة ٥١٥) لو قصد في أول الطواف أن يطوف ثمانية أشواط على أن تكون سبعة أشواط للطواف الواجب وشوطاً للتبرك والفرجة أو العثور على شخص أو لغرض آخر، صحّ طوافه.