مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢١ - مسائل متفرّقة في الوقوف بالمشعر الحرام
ج ـ الأحوط إتمام هذا الحجّ، ثم الإتيان بعمرة مفردة بعد ذلك، وإذا استقر الحجّ عليهم أو بقيت الإستطاعة، اعادوا الحجّ في العام المقبل، ولو تمكنوا من الوقوف في المشعر في يوم العيد بمقدار صلاة ركعتين أو دعاء قصير، كان الحجّ صحيحاً.
(س ٧٣٤) لو اعتمد على قول مسؤول مجموعته حيث قال: «إن ادراك الوقوف الاختياري في المشعر صعب عليه ولا يستطيع ادراكه» فترك الوقوف الاختياري، فهل هناك اشكال عليه؟
ج ـ لو أدرك الوقوف الاضطراري ـ اضطراري النهاري أو الليلي ـ في المشعر، كان الحجّ صحيحاً.
(س ٧٣٥) الموظفون الذين يواكبون النساء، ويذهبون معهنّ قبل طلوع الفجر إلى منى، ويصلون إلى المشعر قبل طلوع الشمس فيدركون الوقوف الركني في المشعر، فهل تصح نيابتهم أم لا؟
ج ـ ان لم يكونوا في زمن الاستنابة من ذوي الاعذار، وكان العذر طارئاً، صحّت نيابتهم في زمن الاستنابة، ولو التفتوا في أول النيابة إلى أنهم من ذوي الأعذار، لم تصحّ نيابتهم.
(س ٧٣٦) لو لم يكن يعلم أنّ الوقوف الاختياري في المشعر بين الطلوعين، ثم أدرك بعد ذلك الوقوف الاضطراري فما هو حكمه؟
ج ـ بما أنّه لم يكن عالماً وكان غافلاً، فحجّه صحيح.
(س ٧٣٧) أدرك شخص الوقوف بعرفات، ومقداراً من الوقوف الليلي بالمشعر، وذهب عامداً قبل طلوع الفجر إلى منى من أجل نقل الاثاث أو