مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٤ - واجبات الطواف
على نحو التشريع ـ وكما تقدّم ـ فلا يصحّ طوافه ولا صلاته ويجب اعادتهما، والظاهر عدم لزوم اعادة بقية الأعمال. ولو كان قاصداً سبعة أشواط، ثم زاد عليها بعد اتمامها، فان زاد نصف الشوط الرابع، فالأحوط الإكمال إلى أربعة عشر شوطاً، ويأتي بصلاة طواف، ثم يعيد الطواف والصلاة، وإن زاد اقل من نصف الشوط الرابع وقد زالت الموالاة العرفية، فالأحوط وجوباً اعادة الطواف والصلاة، وإن لم تزل الموالاة العرفية، فله حكم الصورة السابقة، وعلى أي حال لو استأنف الطواف من رأس كان صحيحاً.
أحكام قطع الطواف
(س ٥٢١) لو طاف الشوط الأول خارج المطاف بقصد الطواف، ثم التفت إلى أن هناك مسافة معتبرة في الطواف، فابتدأ من جديد بالطواف في المطاف، ثم جاء بالأعمال الأخرى، فهل في ذلك اشكال؟
ج ـ حتّى مع فرض اعتبار مطاف الخاص (بين البيت والمقام) الطواف صحيح; لأن الطواف الزائد مع قطع استمرار النية، لايعد زيادة في الطواف.
(مسألة ٥٢٢) لو لم يلتفت إلى نقصان طوافه إلاّ بعد العودة إلى وطنه، وجب عليه الرجوع واستئناف الطواف بنفسه، وان كان بعد تجاوز النصف أتم النقصان، كما يمكنه استئناف الطواف من رأس، ومع الحرج يستنيب، والأحوط استحباباً إكمال الناقص ثم الإعادة.
(مسألة ٥٢٣) لايجوز القران في الطواف الواجب، وهو أن يأتي بطواف آخر بعده من دون أن يفصل بينهما بركعتي الطواف، ولو قصد القران من أول