مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣١ - o الفصل الرابع في الطواف وواجباته وشرائطه وأحكامه
(مسألة ٤٢٤) الأحوط لمن ابطل عمرة التمتع بترك الطواف عامداً، بنحو لو أراد الإتيان به لم يدرك الوقوف بعرفة، ان يأتي بحج الإفراد ثم يأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، وان لم تجزه عن حج التمتع، فلو كان حج التمتع واجباً عليه، تجب اعادة الحجّ في العام المقبل.
(مسألة ٤٢٥) طواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة وإن كان واجباً، إلاّ أنّه ليس جزءاً من العمرة والحجّ، فلو تركه صح حجه وعمرته وإن ترك واجباً، ولكن يحرم عليه الاستمتاع بالنساء، وكذلك الحكم بالنسبة إلى المرأة اذا تركت هذا الطواف.
(مسألة ٤٢٦) لو ترك طواف الحجّ أو العمرة سهواً، لم يبطل حجه وعمرته، ولكن يجب الإتيان به متى تذكره، وإن كان في غير أشهر الحجّ، فإن عاد إلى بلده وامكنه الرجوع إلى مكّة، وجب عليه الرجوع، وإن كان الرجوع غير ممكن أو كانت فيه مشقّة ـ وهو مايحصل عادة للايرانيين ـ
وجب عليه ان يستنيب من يطمئن به ليطوف عنه، وان كان ترك طواف العمرة أو الحجّ جهلاً بحكم المسألة وعاد إلى بلده، كان عمله باطلاً، لما تقدم من ان الترك لجهل يعدّ تركاً عمدياً، ولو كان ذلك العمل واجباً عليه، وجب عليه الإتيان به في العام القابل، وان يضحي ببُدنة.
(س ٤٢٧) لو نسي المكلّف طواف العمرة أو أتى به ناقصاً، ثم تذكر في عرفات، فما هو حكمه؟
ج ـ وجب عليه تداركه بعد أعمال منى. ولايلزم عليه ان يذهب إلى مكة لجهة التدارك لعدم فوريتها.
(مسألة ٤٢٨) لو سعى قبل الطواف، وجب على الأحوط اعادة السعي بعد