مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٠٧ - ١٥ ـ تقليم الأظافر
(مسألة ٣٣٧) يجوز للمُحرم تقليم أظفار غير المحرم، وكذلك يجوز للمحرم تقليم اظفار محرم آخر بقصد التقصير.
(مسألة ٣٣٨) إذا قص المحرم ظفراً من اليد أو الرجل فعليه الكفّارة بمد من الطعام، مالم تبلغ الأظفار العشرة، ولكن لو قلّم جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد، كانت الكفّارة شاة.
(مسألة ٣٣٩) لو قص جميع أظفار يديه في مجلس واحد أو مجالس عديدة ثمّ قلّم اظفار رجليه في مجلس آخر أو عدة مجالس، فالكفّارة شاتان.
(مسألة ٣٤٠) لو قص جميع أظفار اليدين، ولم يبلغ عدد ما قلّمه من أظفار رجليه إلى العشرة، كفّر بشاة للجميع (كما قال به الشهيد في المسالك) وكذلك العكس.
(مسألة ٣٤١) لو قلم جميع أظفار يديه، وكفّر عنها، ثم قلّم جميع أظفار رجليه في ذلك المجلس، وجب عليه التكفير بشاة أخرى.
(مسألة ٣٤٢) لو قلم بعض أظفار اليد أو الرجل، وكفّر عنها، ثم قلّم ماتبقى من الأظفار، لم تكن عليه شاة، بل يكفّر بمقدار الأظفار المتبقية لكلّ ظفر بمدّ من الطعام.
(مسألة ٣٤٣) لو كان للمُحرم أقل من عشرة أظفار، وقلّمها بأجمعها، وجب عليه التكفير عن كل واحد منها بمدّ من الطعام، والأحوط استحباباً أن يكفّر بشاة.
(مسألة ٣٤٤) لو اضطرّ إلى تقليم أظفاره، فالأحوط وجوباً التكفير بالنحو المتقدم.