مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٤٦ - الوصية بالحج
(مسألة ٩٢) لو أوصى بأن يستناب له من بلد خاص، أو بصرف مقدار معيّن من المال في حجه، وجب العمل على طبق الوصية، فيخرج مقدار الحجّ الميقاتي من أصل التركة، والباقي من الثلث.
(مسألة ٩٣) لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّةالإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لايؤدُّون عنه إن ردّها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، أو يستنيب عنه فرداً آخر، وإن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم.
(مسألة ٩٤) لو وجبت على الميت حجّة الإسلام، ولم يكن عندهمالللاتيان بالحج، لم يجب على الورثة أن يحجوا عنه،ولكنيستحبللمؤمنين، على الأخص أولاده أن يحسنوا له ويحجواعنه.
(مسألة ٩٥) يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لإستجيار الحجّ أن يحجّ بنفسه مالم يعلم أنه اراد الاستيجار من الغير والأحوط عدم مباشرته إلاّ مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج.
(مسألة ٩٦) إذا فرّط الوصي في مال الميت فتلف المال كان ضامناً، ووجب عليه دفع العوض للحج من ماله، ولو تلف بلا تفريط وتساهل، لم يكن ضامناً، ووجب ا لاتيان بالحج من باقي مال الميت.
(مسألة ٩٧) لو مات من عليه الحجّ وكانت تركته بمقداره فقط، لايجوز للورثة التصرف فيها قبل الاستنابة عنه للحج.
(مسألة ٩٨) لاتبرأ ذمة الميت بمجرد الاستنابة، فلو ترك النائب الحجّ عامداً أو لعذر، وجبت الاستنابة عنه ثانية، واخرجت النفقة من اصل التركة أو الثلث، ويُسترد المال الأول عند الامكان.