مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٧٥ - أحكام المحصور
ثقة ليذبحه عنه يوم العيد بمنى في ساعة خاصة نيابة عنه، فإذا بلغ الميعاد قصّر، وبعد ذلك يتحلل من كل ماحرّم عليه إلاَّ النساء.
(مسألة ٩٦٨) لو أحرم للحج، ولم يتمكن بسبب المرض من الذهاب إلى عرفات والمشعر، وجب عليه الهدي، ووجب على الأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بيد ثقة إلى منى ليقوم بذبحه أو نحره هناك، فيتفق معه على التضحية به في يوم العيد; ويقصر في ذلك الوقت، فيتحلل من كل ماحرّم عليه سوى النساء.
(مسألة ٩٦٩) لو كان عليه حج واجب، وصار محصوراً بسبب المرض، لم تحل له النساء، إلاّ إذا جاء بأعمال الحجّ وطواف النساء بنفسه، ولو عجز عن ذلك، لم تبعد كفاية الاستنابة في إرتفاع حرمة النساء عليه، وأما لو كان حجه مستحباً، فلم تبعد كفاية طواف النائب عنه، ولكن الأحوط أن يأتي به عند الامكان بنفسه.
(مسألة ٩٧٠) لو اتّفق معه شخص على أن يضحي له، فلم يذبح، وأحلّ المحرم في اليوم المتفق عليه وقارب زوجته، لم يكن آثماً ولم تكن عليه كفارة، ولكن عليه أن يضحي أو يرسل ثمن الهدي ويتفق مع شخص آخر على ذبحه في يوم محدد وعليه أن يعتزل النساء، ويجب على الأحوط إجتناب ا لنساء إلى حين حصول العلم بالتضحية، وإن احتمل وجوب الاجتناب إلى وقت ارسال شخص إلى التضحية.
(مسألة ٩٧١) يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد، وقد تقدّم.
(مسألة ٩٧٢) لو برئ المريض بعد إرسال الهدي أو ثمنه، بحيث تمكن من الوصول إلى مكة وجب عليه العمل بوظيفته، فإن كان محرماً بإحرام التمتع