مناسك الحجّ - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٧ - مسائل متفرقة في التبدّل
من مكة ففي هذه الصورة، لو كان قد أتى بالعمرة في اشهر الحجّ (شوال، ذي القعدة وذي الحجة)، أبدل العمرة المفردة إلى تمتع، ثم جاء بعدها بحج التمتع.
(مسألة ٦٩٠) لو لبى بنية العمرة المفردة، لايجوز له بعد ذلك أن يلبي ويجدد الإحرام بنية عمرة التمتع، لعدم الموضوع للإحرام للثاني، ويقع الإحرام الثاني باطلاً.
(س ٦٩١) امرأة كانت ذات عادة وقتية وعددية، وتطهر كالعادة في اليوم السابع مثلاً، فطهرت في ذلك اليوم واغتسلت، واتت بأعمال عمرتها، وفي اليوم التالي رأت أثراً، فاغتسلت من جديد، واتت بأعمال العمرة، وفي اليوم العاشر تحركت إلى عرفات، وفي اليوم الحادي عشر، رأت أثراً أيضاً، فهل حجّها حج افراد أم تمتع؟
ج ـ وظيفتها التمتع في الفرض المذكور، وصحت عمرتها.
(س ٦٩٢) رأت امرأة الدم في اليوم الثامن، فتصورت انه دم حيض، فأبدلت احرامها إلى حج الإفراد، وعندما ذهبت إلى عرفات ادركت انها استحاضة، فما هو حكمها؟
ج ـ لو ضاق وقت العمرة «اي لم تتمكن من الرجوع إلى مكّة لتأتي بأعمال العمرة، سواء لضيق الوقت أو لعدم التمكن من الرجوع»، ولم تؤخّر الطواف عمداً، أتمّت حج الإفراد، وان كان الحجّ واجباً، أتت بعمرة مفردة بعد الحجّ، واما لو أخّرت الطواف والسعي عمداً، وضاق وقت الإتيان بالأعمال، وجب إتمام حج الإفراد احتياطاً، ثم تأتي بعمرة مفردة، وتعيد